السيد تقي الطباطبائي القمي

69

مباني منهاج الصالحين

الحيوان ونمو الشجرة أو قابلة للفصل كالثمرة والبناء والغرس والزرع فان كانت صفة محضه أو صفة مشوبة بالعين فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري ( 1 ) وكذا ان كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري كما إذا اشترى منه عصى عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته ( 2 ) وان كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري فلكون الصفة للمشتري وشركته مع الفاسخ بالقيمة وجه ( 3 ) ولكنه ضعيف والأظهر انه لا شيء للمشتري ( 4 ) وان كانت الزيادة عينا فان كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان ونمو الشجرة فلا شيء للمشتري أيضا ( 5 ) وان كانت قابلة للانفصال